responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 328


2 - حجية الدليل العقلي الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي ، فهو حجة من أجل حجية القطع ، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده .
ولكن هناك من خالف في ذلك ، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي لا أثر له ، ولا يجوز التعويل عليه ، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال ، بأنه مستحيل ، بل ادعي أن بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال :
أن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد ، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي ، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده ، فلا أثر للعلم المذكور ، إذ لا حكم في هذه الحالة .
وقد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل ان الحكم غير ثابت مع إنه عالم به ؟
والجواب على ذلك : أن هذا عالم بجعل الحكم وما نريد أن ننفيه عنه ، ليس هو الجعل ، بل المجعول ، فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه قيدا في المجعول فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي . وإن كان الجعل الشرعي

328

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست