بنحو مسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوري ، وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي ، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ، ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير ، وهذا هو الدليل الظاهر في معنى وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر ، لان الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم . وهذه الحجية لا تقوم على أساس إعتبار العلم ، لان الظهور لا يوجب العلم دائما ، بل على أساس حكم الشارع بذلك . ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور ، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم وأصالة الاطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة الجد ، وغير ذلك من مصاديق لكبري حجية الظهور . الاستدلال على حجية الظهور وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين : النحو الأول : أن نتمسك بالسيرة العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على إتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم ، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية ، وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات لو ترك المتشرعة إلى ميولهم العقلائية ، وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الامضاء . وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الامضاء ، ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام ، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي ، لان الكلام هنا في حجية الظهور ، فلا يكفي في إثباتها ظهور حال