تمهيد الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان . بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود . وفي هذه الحالة يعتبر حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم ، لان اليقين حجة والاطمئنان حجة ، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية آنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة ، أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير ، سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص ، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر ، وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة . وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره ، بحسب نظام اللغة ، وأساليب التعبير العرفي ، وهذا هو المجمل . ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بان المراد لا يخلو من واحد محتمليه أو محتملاته . هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور ، وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر ، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل . وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما