responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 260


واما الفريق الثاني فيرد عليه ، انه لو تم في نفسه لكان مطلقا شاملا للاخبار الواردة في أصول الدين ، والاخبار الواردة في الاحكام ، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد اطلاق تلك الروايات .
تحديد دائرة الحجية :
وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها ، وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي ، وأخرى بلحاظ المروي .
اما باللحاظ الأول فصفوة القول في ذلك : ان مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ ، فهو يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة ، وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة ، فلا شك في أن موضوعها خبر الثقة ، ولو لم يكن عادلا من غير جهة الاخبار ، الا ان وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية ، وأخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقية ، وبما هي سبب للوثوق غالبا ، بصدق الراوي ، وصحة نقله ، فان استظهر الأول لزم القول بحجية خبر الثقة ، ولو قامت امارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها ، وان استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام امارة من هذا القبيلي . وعليه يترتب ان اعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة ، يوجب سقوطه عن الحجية - إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهادي - لأنه يكون إمارة على وجود خلل في النقل .
واما خبر غير الثقة فان لم تكن هناك إمارات ظنية على صدقه ، فلا اشكال في عدم حجيته ، وان كانت هناك امارات كذلك ، فان أفادت الاطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الاطمئنان ، كما تقدم ، والا ففي حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على

260

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست