responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 259


الامر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت ، لو لم تكن مرضية ، مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الامضاء ، كما تقدم .
أدلة نفي الحجية :
وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة .
اما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن ، كقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * [1] .
وقد يجاب على ذلك بان النهي المذكور ، انما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالاطلاق ، وهذا الاطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد ، سواء كان لفظيا أو سيرة .
اما على الأول فواضح ، واما على الثاني فلان إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم ، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للاطلاق .
واما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي ، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم . اما الفريق الأول فيرد عليه :
أولا : انه من اخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته .
وثانيا : انه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة الينا ، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الاخبار غير العلمية ، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر ، لان حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها .



[1] الاسراء 36 .

259

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست