الامر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت ، لو لم تكن مرضية ، مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الامضاء ، كما تقدم . أدلة نفي الحجية : وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة . اما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن ، كقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * [1] . وقد يجاب على ذلك بان النهي المذكور ، انما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالاطلاق ، وهذا الاطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد ، سواء كان لفظيا أو سيرة . اما على الأول فواضح ، واما على الثاني فلان إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم ، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للاطلاق . واما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي ، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم . اما الفريق الأول فيرد عليه : أولا : انه من اخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته . وثانيا : انه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة الينا ، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الاخبار غير العلمية ، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر ، لان حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها .