responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 246


ومنها : لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ، ومدى احتمال إرتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات .
ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الاجماع مرتبطا بحساب الاحتمال ، لم يكن للاجماع بعنوانه موضوعية في حصوله ، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل ، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره ، ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه . كما أنه قد لا يكفي الاجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف ، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال .
سيرة المتشرعة :
ويناظر الاجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة بما هوم متشرعة . وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى سلوك معين ، فتارة يسلكونه بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا ، وأخرى يسلكونه بما هم متشرعة كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا . والأول هو السيرة العقلائية ، والثاني سيرة المتشرعة ، والفرق بين السيرتين أن الأولى لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع ، وإنما تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الامضاء ، كما تقدم ، وأما سيرة المتشرعة ، فبالامكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي على أساس أن المتشرعة حينما يسلكون بوصفهم متشرعة ، يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع ، وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام . أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام ، غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول

246

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست