responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 228


مناسبات الحكم والموضوع قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام ، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول ، كما إذا قيل ( إغسل ثوبك إذا أصابه البول ) ، فان الغسل لغة قد يطلق على استعمال اي مائع ، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل ان المطهر هو الغسل بالماء .
وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة ، ولكن العرف يفهم ان هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام ، وان الحكم مرتبط بذلك العنوان العام ، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس انه لا تتوضأ منها ولا تشرب ، فان العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا ، وان القربة مجرد مثال .
وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع ، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي ، بسببها ينسبق إلى ذهن الانسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى ، وهذه الانسباقات حجة ، لأنها تشكل ظهورا للدليل ، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .

228

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست