responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 223


ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه ، كما في قولنا : إذا رزقت ولدا فاختنه ، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه ، ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقيق الموضوع .
مفهوم الوصف :
إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين ، كما في إكرام الفقير العادل ، فهل يدل التقييد بوصف معين ، كما في إكرام الفقير العادل ، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم ؟
قد يقال بثبوت المفهوم لاحد الوجهين التاليين :
الأول : أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا ، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب ، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم .
ويرد على ذلك : أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها ، ومردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي ، وحيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول بوصفه قيدا ، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدا ، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم ، غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لابرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم ، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعي .
الثاني : أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو

223

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست