responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222


أولا : هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه ؟
ثانيا : هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق ؟
وفيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة : بأن المعلق طبيعي الحكم لا الشخص ، وذلك بإجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء ، فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق ، ومقتضى الاطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص ، ففي جملة ( إذ جاء زيد فأكرمه ) نثبت بالاطلاق أن مفاد ( أكرم ) طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الارسالية .
وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال : إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء ، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازا وهو خلاف الوجدان ، ومن وهنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى وهي : أن اللزوم مدلول وضعي للأداة ، والعلية مستفادة من تفريغ الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا ، وأما الانحصار فيثبت بالاطلاق ، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان ، لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف ( أو ) ونحوها ، فيقال مثلا ( إن جاء زيد أو مرض فأكرمه ) فحيث لم يذكر ذلك والقي الشرط مطلقا ، ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار .
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :
يوجد في الجملة الشرطية ( إن جاء زيد فأكرمه ) حكم وهو وجوب الاكرام وشرط وهو المجئ ، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه ، وهو زيد ، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث .

222

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست