responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 221


أولا : أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لاثبات المفهوم ، بل يكفي أن يكون جزء العلة إذا افترضنا كونه جزءا لعلة منحصرة ، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية .
وثانيا : أن الجملة الشرطية مثلا إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه كفى ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاء ، ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة ، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم ، ولهذا لو قلنا إن مجئ زيد متوقف صدفة على مجئ عمرو ، لدل ذلك على عدم مجئ زيد في حالة عدم مجئ عمرو ، فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم ، بل يكفي بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ، ولو صدفة من جانب الجزاء .
مفهوم الشرط :
من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية . ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط ، وأن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط ، فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا ، وخالف في ذلك المحقق الأصفهاني ، إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها ( أي الشرط ) قد افترض ، وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية ، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه ، فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط .
وعلي أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أولا . وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لاثبات المفهوم :

221

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست