responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 220


ذلك مفهوما ، بل المفهوم أن يدل الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيده على انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد ، فقولنا : ( إذا جاء زيد فأكرمه ) في المثال المتقدم ، إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء على إنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الاكرام بكل أفراده الآنفة الذكر . ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه : انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه .
ضابط المفهوم :
وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي : ما هو هذا النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من الربط ، وبالتالي يكون لها مفهوم ؟
والمعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين :
أحدهما : أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري : وبكلمة أخرى أن يكون من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة ، إذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا مجرد اتفاق بدون لزوم ، أو لزوما بدون علية أو علية بدون انحصار لتوفر علة أخرى ، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من شرط ، لامكان وجوده بعلة أخرى .
والركن الآخر : أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة طبيعي الحكم ، وسنخه لا شخصه لكي ينتفي الطبيعي بانتفاء تلك العلة لا الشخص فقط ، لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء القيد .
ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين .

220

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست