responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 213


لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها على سائر الحصص .
والآخر : أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول . اما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا لأنه انس ذهني بالحصة مباشرة دون ان يؤثر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة خاصة .
واما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة ، أو تحقق وضعا تعينيا للفظ لتلك الحصة بدون نقل ، وقد لا توجب ذلك أيضا ، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح ان تكون قرينة على ارادتها ، خاصة من اللفظ ، فلا يمكن حينئذ اثبات الاطلاق بقرينة الحكمة ، لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد ، وتلك العلاقة والانس الخاص يصلح للدلالة عليه .
الاطلاق المقامي :
الاطلاق الذي استعرضناه وعرفنا انه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الاطلاق اللفظي تمييزا له عن نحو آخر من الاطلاق لا بد من معرفته ، نطلق عليه اسم الاطلاق المقامي .
ونقصد بالاطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة ، ففي مثل هذا الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة هل انها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سبق للتحدث عنها ، كان مقتضى الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الاطلاق ، وهذا هو الاطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ .

213

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست