responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 212


الحالة الثالثة ، بينما يطعم في الحالة الثانية بشئ من التنكير ، وفي الحالة الأولى بشئ من التعريف اما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية ، فأصبح نكرة ، فالمعروف انها حيثية الوحدة ، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة ، ولهذا لا يمكن أن يكون الاطلاق شموليا حين ينصب الامر على نكرة مثل ( أكرم عالما ) ، وذلك لان طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن ان تنطبق على أكثر من واحد - أي واحد - وهو معنى الاطلاق البدلي .
واما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة فهي التعيين ، فاللام تعين مدلول مدخولها وتطبقه على صورة مألوفة ، إما بحضورها فعلا كما في العهد الحضوري ، وإما بذكرها سابقا ، كما في العهد الذكري ، وإما باستئناس ذهني خاص بها ، كما في العهد الذهني ، وإما باستئناس ذهني عام بها ، كما في لام الجنس ، فان في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستيناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس ، فان قيل : ( نار ) دلت الكلمة على ذات المفهوم وان قيل : ( النار ) وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات ، وبذلك يصبح معرفة .
واسم الجنس في حالة كونه معرفة ، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا يصلح للاطلاق الشمولي ، ولهذا إذا قلت ( أكرم العالم ) جرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق الشمولي في كلمة ( العالم ) .
الانصراف :
قد يتكون - نتيجة لملابسات - أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ ، وهذا الانس على نحوين ، أحدهما : أن يكون نتيجة

212

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست