responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 201


وكثيرا ما يستعمل غير فعل الامر من الأفعال في إفادة الطلب ، أما بادخال لام الامر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية ، وأما بدون إدخاله ، كما إذا قيل يعيد ويغتسل ، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية ، لان الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها ، وقد استعملت في مقام الطلب . وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه ، وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب ، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى .
دلالات أخرى للامر عرفنا أن الامر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب .
وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه .
منها : دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة ، وهي ما إذا ورد عقيب التحريم أو في حالة يحتمل فيها ذلك .
والصحيح أن صيغة الامر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة ، بل تظل دالة على النسبة الطلبية ، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم ، لان ورود الامر في إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الاجمال من هذه الناحية .
ومنها : الأدلة الامر بالفعل الموقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت ، على من لم يأت بالواجب في وقته . وتوضيح الحال في ذلك أن الامر بالفعل الموقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد فلا يقتضي إلا الاتيان به ، فإن لم يأت به حتى إنتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء ، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد ، وتارة أخرى يكون الامر بالفعل الموقت أمرين مجتمعين في بيان واحد ، أحدهما : أمر بذات الفعل على الاطلاق ، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص ، فإن فات المكلف امتثال الامر الثاني

201

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست