الشخص ، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع أي العلم بذلك القرن الأكيد فلا دور . ومنها : صحة الحمل فإن صح الحمل الأولي الذاتي للفظ المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له ، وإن صح الحمل الشايع ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان هو المعنى له اللفظ ، وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفسه المعنى الموضوع له ولا مصداقه . والصحيح أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول أو مصداق المعنى المراد ، أما أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي للفظ أو مجازى ، فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل ، بل لا بد أن يرجع الانسان إلى مرتكزاته لكي يعين ذلك . ومنها : الاطراد وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات ، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى فيدل الاطراد في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي للفظ ، إذ لا إطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي . وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما ، وبلحاظ سائر الافراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد ، فالاطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال . تحويل المجاز إلى حقيقة : إذا استعمل الانسان كلمة الأسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس في