تحديد المنهج في الأدلة والأصول عرفنا سابقا ان الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين ، فهي : اما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع ، واما أدلة عملية ( أصول عملية ) تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم . ويمكن القول على العموم بان كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني اي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية ، فان توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية ، كما يأتي ان شاء الله تعالى في تعارض الأدلة ، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز . وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع واحرازها للحكم الشرعي ، واما هذه فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط ، بمعنى انها تحدد كيف يتصرف الانسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقعة . كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها ، لان بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي ، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي ، وهذه