هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه ، والبحث في كل مسألة أصولية ، إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك ، ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليها إثباتا ونفيا ، فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها ، والبحث في أن الحكم بالوجوب على شئ ، هل يستلزم تحريم ضده بحث في دليلية الحكم بوجوب شئ على حرمة الضد ، ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية ، وهكذا . فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي ، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها . فائدة علم الأصول اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي ، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي : أحدهما : عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها ، وظهورها في إثبات الحكم المقصود ، وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك . والآخر : عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه ، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة وان ظهور الكلام حجة . والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة ، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة . وأما النمط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى ، أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي