موضوع علم الأصول وفائدته موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة ، ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله ، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه ، كالكلمة العربية بالنسبة إلى النحو مثلا وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول ، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو : الأدلة الأربعة ( الكتاب والسنة والاجماع والعقل ) واعترض على ذلك : بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا ، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم ، إذ يقال مثلا : إن الحكم بالوجوب على شئ هل يستلزم تحريم ضده أو لا ؟ ومسائل حجية الامارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة ، كالشهرة وخبر الواحد ، ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا . ولهذا ذكر جملة من الأصوليين : أن علم الأصول ليس له موضوع واحد ، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع كون جامع بين موضوعات مسائله . غير أن بالامكان توجيه ما قيل أولا من كونه الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة بان نقول : إن موضوع علم الأصول