بسم الله الرحمن الرحيم تعريف علم الأصول يعرف علم الأصول عادة بأنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي " . وتوضيح ذلك : إن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " [1] يستعين بظهور صيغة الامر في الوجوب ، وحجية الظهور . فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية . وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط ، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك ، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط . ولكن يبقى هناك إعتراض أهم وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب ، لان مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا ، ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه : العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط . ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها مثل ظهور صيغة الامر في الوجوب ، فإنه قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاة أو