المقتضي " ، لان الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء . ويوجد في علم الأصول إتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع . والصحيح عدم الاختصاص تمسكا باطلاق دليل الاستصحاب . وحدة الموضوع في الاستصحاب : ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين مثلا : إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجر هذا الاستحباب : لان ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار والبخار غير الماء ، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا .