السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام : في صحيحة زرارة " ولا ينقض اليقين بالشك " . ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشئ أو لا والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب . الحالة السابقة المتيقنة : عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب ، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي ، فتكون الشبهة حكمية ، ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له ويسمى بالاستصحاب الحكمي . وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني ، نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي ، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الامام الذي يشك في طرو فسقه واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طرو المطهر عليه ويسمى بالاستصحاب الموضوعي ، لأنه استصحاب موضوع ، لحكم شرعي وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني . ويوجد في عالم الأصول إتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التي ورد فيها أعطاء