الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الاجمالي ، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر . وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا إبتدائيا بعد إنحلال العلم الاجمالي فتجري البراءة . والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الاجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه . 4 - الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي . ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم " الاستصحاب " . ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شئ كان على يقين منه ثم شك في بقائه . ومثاله : أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر ، فإذا أصابه شئ متنجس نشك في بقاء طهارته ، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا ؟ والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها ، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم . ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية ، فإذا كانت الحالة