responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 226


بدليل الاشتراك وهو لا ينفع الا بعد إحراز كل ما له دخل في التكليف المتوجه إليهم فإذا احتملنا ان التكليف المتوجه إليهم كان مشروطا بشرط كانوا واجدين له دوننا فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف فان قلت يدفع الشروط المحتمل بأصالة الإطلاق لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك قلت أصالة الإطلاق لا تجري بالنسبة إلى الأمر الموجود الَّذي يحتمل دخله في التكليف والسر في ذلك انه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته على تقدير كونه شرطاً نقضاً للغرض وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى اخر عمرهم ولا يوجد عندنا وحينئذ لو احتملنا اشتراط شيء يوجد في بعضهم دون آخرا وفي بعض الحالات دون أخرى يدفعه أصالة الإطلاق والله اعلم بالصواب [ في العام المتعقب بضمير البعض ] فصل : هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أولا فيه خلاف ولا بد من ان يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم والأخرى ذكر فيها ضمير يرجع إليه مع إمكان شمول الحكم في القضية الأولى لتمام افراد العام والعلم بعدم شموله لها في الثانية مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن حيث ان الحكم في القضية المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات فيدور الأمر بين التصرف في العام بحمله على البعض أو التصرف في الضمير بإرجاعه إلى بعض مدلول ما ذكر سابقا مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ الأول

226

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست