responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 212


العموم من دون احتياج إلى مقدمات الحكمة [1] والسر في ذلك ما قلنا ولو لا ذلك لما دل قولنا أكرم العالم مطلقا أيضا على الإطلاق إذ الإطلاق أيضا امر وارد على مفهوم لفظ العالم والمفروض انه مهملة يجتمع مع المقيد ولذا لو قال أكرم العالم العادل مط لم يكن تجوزا قط كما ذكرنا في تقرير الشبهة في مدخول لفظ الكل والنفي ولا شبهة في ان العرف والعقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام ولا يطلبون مقدمات الحكمة في مفهوم لفظ العالم الَّذي ورد الإطلاق عليه ولعل هذا من شدة وضوحه خفي على بعض الأساتيذ فتدبر فيما ذكرنا .
[ في حجية العام المخصص في الباقي ] فصل لا شبهة ان العام المخصص سواء كان بالتخصيص المتصل أم المنفصل حجه في الباقي وان كان قد يفرق بينهما من بعض جهات آخر كما يأتي إن شاء الله تعالى والدليل على ذلك ان التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم حتى يبحث في انه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي أقرب المجازات أو هو متساو مع سائر المراتب إلى ان تنتهي إلى مرتبة لا يجوز التخصيص إليها لأن التخصيص ان كان متصلا فان كان من قبيل القيود والأوصاف فهو تضييق لدائرة الموضوع وان كان من قبيل الاستثناء فهو اما إخراج عن الموضوع قبل الحكم واما إخراج عن الحكم فيستكشف ان شمول العام له من باب التوطئة والإرادة الصورية الإنشائية لا الجدية وعلى كل حال ليس حمل العام على باقي الافراد تجوزا فيه بل ظهوره انعقد واستقر في الباقي من أول الأمر وان كان التخصيص منفصلا



[1] والحاصل انه فرق بين ان يكون المدخول مجملا مردداً بين المطلق والمقيد فيحتاج إلى المقدمات أو مهملا جامعاً فيكفي لفظه الكل في تعيين الإطلاق ( منه ) .

212

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست