responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 205


وفي المقام نزاع آخر وهو ان الغاية هل هي داخله في المعنى أو خارجه عنها والتحقيق في هذا المقام ان الغاية التي جعلت محلا للكلام في هذا النزاع لو كان المراد منها هو الغاية عقلا أعني انتهاء الشيء فهذا مبنى على بطلان الجزء الغير القابل للتقسيم وصحته فان قلنا بالثاني فالغاية داخلة في المغيا يقيناً فان انتهاء الشيء على هذا عبارة عن جزئه الأخير فكما ان باقي الاجزاء داخله في الشيء كذلك الجزء الأخير وان قلنا بالأول فالغاية غير داخله لأنها ح عبارة عن النقطة الموهومة التي لا وجود لها في الخارج وان كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى وان لم يكن غاية حقيقة فإنه قد يكون شيئاً له اجزاء متصلة كالكوفة وقولنا سر من البصرة إلى الكوفة والليل في قولنا صم من الفجر إلى الليل فالحق التفصيل بين كون الغاية قيداً للفعل كالمثال الأول وبين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني ففي الأول داخله في المغيا فان الظاهر من المثال المذكور دخول جزء من السير المتخصص بالكوفة في المطلوب كما ان الظاهر منه دخول السير المتخصص بالبصرة أيضاً في المطلوب وفي الثاني خارجة عنه فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها كما لا يخفى [ مفهوم الاستثناء ] ومن جملة ما يستفاد منه الحصر الجملة الملحوقة بأداة الاستثناء ولا شبهه في انها تدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وثبوت نقيضه للمستثنى ولذا

205

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست