responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 199


يذكر في القضية الا الأحكام الجزئية المتعلقة بالافراد فيكون تعليق هذا الحكم المنحل إلى أحكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية منحلا إلى تعليقات عديدة ولازم حصر العلة كما هو المفروض انه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كل نفى إلى الإثبات ويمكن ان يستدل لهذا المطلب بوجه اخر وهو انه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة أخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة أخرى يتحصل المجموع من علتين وهذا خلف ولازم ذلك في القضية المذكورة الإيجاب الكلي في صورة عدم الكرية وهذا واضح والحق ان القضية المذكورة وأمثالها ظاهرة في ان عمومها ملحوظ وان المفهوم في القضية المذكورة هو الإيجاب الجزئي والدليل على ذلك التبادر ولا ينافي دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقاً من إنكار أصل المفهوم في القضايا الشرطية فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في كيفيته مفهوم القضية وفائدته انه لو علمنا من الخارج ان القضية المشتملة على الكل الاستغراقي جيء بها لبيان المفهوم وبنينا على الأخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية نأخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل واما الاستدلال الأول فجوابه ان العموم وان لو حظ مرآة في الحكم الَّذي أسند إلى موضوعه الا انه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة هذا العموم الاستغراقي أمراً وحدانياً بملاحظة التعليق على الشرط [1] وهذا امر واضح لا يحتاج إمكانه في



[1] لا يقال : ملاحظة العموم في مقام اسناد الحكم مرآة وفي مقام التعليق موضوعاً محتاجة إلى نظرة ثانية إلى وصف العموم والإشارة إليه بالمعنى الاسمي وهو خارج عن طريقة المحاورة المتعارفة قطعا لأنا نقول اما الاحتياج إلى النظرة الثانية فلا فرق فيه بين الإرجاع إلى الافراد أو إلى وصف العموم كيف والتعليق ربط والربط محتاج إلى لحاظ الطرفين واما لزوم الإشارة إلى العموم بالمعنى الاسمي فمحل إنكار جداً الإمكان الإشارة إليه مع حفظ كونه حرفيا ولعله لوضوحه غني عن البيان و ح فنقول بعد إمكان كل من الأمرين في مرحلة الثبوت فالميزان في مرحلة الإثبات هو التبادر والمدعى انه مع الإرجاع إلى العموم دون الآحاد كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة العرفية ( منه )

199

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست