responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 186


الكراهة لعدم منعها من النقيض لا تمنع الوجوب المانع عنه فإذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا والكراهة شأنية فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزياً عن الواجب ولكنه أقل ثوابا من باقي الافراد وقد مر تفصيل ذلك في البحث السابق الرابع محل النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الوضع ابتداء كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك لأن تلك النواهي تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاصّ فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك وليس الفساد مرتبا على النهي بل النهي جاء من قبل الفساد الخامس لو شك في اقتضاء النهي للبطلان فلا إشكال في عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي الترديد فيجب الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية فنقول لو تعلق نهى بالصلاة في محل خاص مثلا وشككنا في إيجابه لبطلان العمل فلو أتى المكلف بتلك الصلاة المنهي عنها فهل الأصل يقتضى البطلان أو الصحة يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا أو عقليا فعلى الأول يرجع الشك في المسألة إلى الشك في التقييد [1] فان القائل بان الخطاب المشتمل على النهي يدل على فساد العمل



[1] كونه راجعا إلى الشك في التقييد حتى يجري فيه البراءة على القول بها في الأقل والأكثر مبنى على ان يكون الترديد بين كون النهي تحريمياً وضعيا أو تنزيهياً عبادياً إرشاداً إلى أفضل الافراد إذ لا يلزم من إجراء البراءة ح محذور واما لو فرض كونه مردداً بين التحريم النفسيّ أو التنزيهي بمعنى المرجوحية أو التحريم الوضعي فلا يمكن إجراء البراءة للقطع ببطلان العبادة مطلقا ( منه )

186

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست