responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 181


العلم بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم والعلم بكون ذلك العنوان محرما أيضا ولو لم يكن له علم بالصغرى أو بالكبرى فهل يحكم بصحة العبادة أو البطلان على القول المذكور تحقيق المقام ان الفرض المذكور تارة يتحقق بالنسيان لإحديهما وأخرى بالجهل وهو اما ان يكون بسيطا أو مركبا وجملة القول في المجموع انه لا يخلو محل الكلام من انه اما ان ورد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا وعلى الثاني اما ان يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا ( اما القسم الأول ) فلا ينبغي الإشكال في صحة العبادة ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والأمر فإذا صح الترخيص في ذلك المحل مع كونه في نفس الأمر محرما كذلك يصح الأمر لعدم الفرق بين الترخيص والأمر في كون كل واحد منهما ضدا للنهي وبعبارة أخرى اما ان يجمع بين النهي الواقعي والإباحة الظاهرية بحمل النهي الواقعي على النهي الشأني الَّذي لا ينافي جعل حكم فعلى على خلافه أو يقال بعدم التنافي بينهما لترتب موضوعها وعلى أي حال لا تفاوت بين الترخيص والأمر [1] وهذا واضح جدا



[1] هذا انما يتم بناء على القول بشأنية الحكم الواقعي عند اجتماعه مع الظاهري فان النهي الواقعي في مقامنا على هذا صار شأنيا بواسطة الترخيص الظاهري وحيث لا مضادة بين الأحكام الا في مرتبة الفعلية فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر بالأشخاص مثلا لصيرورة النهي شأنياً واما بناء على قول من يذهب إلى فعلية الحكم الواقعي المجامع مع الظاهري وانما يدفع محذور التضاد بالترتب فيشكل التمسك بإطلاق الأمر الأولى الوارد بالصلاة مثلا عند الشك في الغصب كما هو ظاهر العبارة وجه الإشكال ان النهي عن الغصب وان سقط عن الأثر بواسطة الشك فلا يلزم من توجه الأمر محذور التكليف بالمحال ولكن كيف يرتفع محذور التكليف المحال اللازم من اجتماعهما عند القائل بالامتناع وبعبارة أخرى متى يرى المولى ذات الغصب والصلاة لا يرى في نفسه الا النهي ويرفع اليد عن امره في هذا الموضوع الَّذي اجتمع فيه ذات الغصب والصلاة هذا ولكن الَّذي يسهل الخطب ان أوامر الصلاة ليست بأوامر فعلية ناظرة إلى حال طرو الغصب حتى يلزم الإشكال المذكور بل انما هي أوامر ذاتية تشريعية والأمر التشريعي إذا سقط النهي المزاحم له عن الأثر صار فعلياً بحكم العقل ( منه )

181

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست