responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 163


للمولى ومنها الخياطة فلا يمكن ان يتعلق إرادته بما يبغضه وهل ترضى ان تقول ان المولى بعد عدم وصوله إلى الغرض الَّذي كان له في ترك الكون في ذلك المكان يرفع يده من الغرض الاخر من دون مزاحم أصلا وهل يرضى أحد ان يقول انه في المثال المذكور يكون أنحاء التصرفات في نظر المولى على حد سواء وبالجملة أظن ان هذا من الوضوح بمكان بحيث لا ينبغي ان يشتبه على أحد وان صدر خلافه عن بعض أساتيذ العصر دام بقائه فلا تغفل والحاصل ان جهة النهي انما تزاحم جهة الأمر إذا أمكن للمكلف بعث المكلف إلى ترك الفعل واما إذا لم يمكنه ذلك لكون الفعل صادراً قهراً من غير اختيار المكلف فلو وجدت فيه جهة الأمر ولم يأمر به لزم رفع اليد عن مطلوبه وغرضه من دون جهة ومزاحم هذا إذا اخترنا أول شقي الترديد وهو كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد واما على ثانيهما فعدم كون الخروج مورداً للحكم الشرعي واضح لعدم كونه مقدمة للواجب حتى يصير واجباً كما هو المفروض وعدم قدرة المكلف على ترك الغصب بمقدار الخروج حتى يصير حراماً ولكن لو طبق تلك الحركة الخروجيّة على عبادة كان يصلى في تلك الحالة نافلة بحيث لا يستلزم غصباً زائداً على المقدار المضطر إليه أو يصلى المكتوبة كذلك في ضيق الوقت كانت تلك العبادة صحيحة لما ذكرنا من الوجه وهو عدم قابلية الجهة الغير المؤثرة في نفس المريد للمزاحمة مع الجهة المؤثرة فان قلت هب صحة الأمر التوصلي في أمثال المقام ولكن نمنع صحة الأمر التعبدي والسر في ذلك ان الغرض في الأوامر التوصلية وقوع الفعل في الخارج كيف ما كان لترتب الغرض عليه وان اتحد مع مبغوض اخر واما الغرض في التعبديات فليس ذلك بل الغرض وقوع العبادة على وجه يحصل به القرب ولا يحصل القرب بما هو مبغوض فعلا لأنه موجب لاستحقاق العقوبة

163

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست