responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 152


الإشكال في إمكان ان يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالاخر الأعلى تقدير التلازم بينهما في الوجود كما لا إشكال في خروج المتساويين في الصدق لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة كما لا إشكال في دخول العامين من وجه في محل النزاع انما النزاع في ان العام المطلق والخاصّ أيضاً يمكن ان يجري فيه النزاع المذكور أم لا قال المحقق القمي قده ان العام المطلق خارج عن محل النزاع بل هو مورد للنزاع في النهي في العبادات واعترض عليه المحقق الجليل صاحب الفصول قده بأنه ليس بين العامين من وجه والمطلق من حيث هاتين الجهتين فرق بل الملاك انه لو كان بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه مغايرة يجري فيه النزاع وان كان بينهما عموم مطلق كالحيوان والضاحك وان اتحد العنوانان وتغايرا ببعض القيود لم يجري النزاع فيهما وان كان بينهما عموم من وجه نحو صل الصبح ولا تصل في الأرض المغصوبة هذا ويشكل بأنه لو اكتفي العجوز بتغاير المفهومين ووجود المندوحة فلا فرق بين ان ان يكون بينهما عموم من وجه أو مطلقا وان يكون العنوان المأخوذ في النهي عين العنوان المأخوذ في الأمر مع زيادة قيد من القيود أو غيره ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع ولو لم يكتف بذلك فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه أيضاً مجال فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق قال شيخنا المرتضى في التقريرات المنسوبة إليه بعد نقل كلام المحقق القمي وصاحب الفصول ما هذا لفظه أقول ان ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص إحداهما بمورد دون أختها وليس كذلك بل التحقيق ان المسؤول عنه في إحداهما غير مرتبط بالأخرى وتوضيحه ان المسؤول عنه في هذه المسألة هو إمكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها والماهية المطلوب تركها من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر والنهي فإنه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم

152

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست