responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 102


الإمكان ولكن لو فرضنا وجود مقدمات الأخذ بالإطلاق التي من جملتها كون المتكلم في مقام بيان تمام المقصود وما يحصل به الغرض يحكم بعدم مدخلية شيء اخر في تحقق غرضه إذ لولاه لبين ولو ببيان مستقل وحيث ما بين يكشف عن كون متعلق الطلب تمام ما يحصل به غرضه نعم الفرق بين المورد وساير الموارد ان فيها يحكم بعد تمامية مقدمات الحكمة بإطلاق متعلق الطلب وفيه بإطلاق الغرض والأمر سهل ويمكن ان يستظهر من الأمر التوصلية من دون الاحتياج إلى مقدمات الحكمة بوجه اخر اعتمد عليه سيدنا الأستاذ طاب ثراه وهو ان الهيئة عرفاً تدل على ان متعلقها تمام المقصود إذ لو لا ذلك لكان الأمر توطئة وتمهيد الغرض اخر وهو خلاف ظاهر الأمر ( واما الثاني ) فلأنه بعد إتيان ذات الفعل لا يعقل بقاء الأمر الأول لما عرفت سابقاً من استلزامه لطلب الحاصل فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر نعم يحتمل وجود امر اخر من جهة احتمال بقاء الغرض وظاهر ان هذا شك في ثبوت امر اخر والأصل عدمه ولو سلمنا كون الشك في سقوط الأمر الأول نقول ان هذا الشك نشأ من الشك في ثبوت الغرض الأخص و ح نقول في تقريب جريان أصالة البراءة ان اقتضاء الأمر ذات الفعل متيقن واما الزائد عليه فلا نعلم فلو عاقبنا المولى من جهة عدم مراعاة الخصوصية المشكوك اعتبارها في الغرض مع الجهل به وعدم إقامة دليل يدل عليه مع ان بيانه كان وظيفة له لكان هذا العقاب من دون إقامة بيان وحجة وهو قبيح بحكم العقل ولو كان الشك في السقوط كافيا في حكم العقل بالاشتغال للزم الحكم به في دوران الأمر بين المطلق والمقيد مطلقا ضرورة انه بعد إتيان الطبيعة في ضمن غير الخصوصية التي يحتمل اعتبارها في المطلوب يشك في سقوط الأمر وعدمه * * *

102

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست