نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 469
كانت عليها من التّباين أو العموم من وجه قبل التّقديم يقدّم عليها حينئذ ، لأنّها في الباقي ظاهرة وهو نصّ فيه وإن كان الباقي تحته أزيد من ذلك المقدار ، فبملاحظة النّسبة السّابقة بينه وبينها انقلبت ، أو لا يعالج التّعارض في البين إلَّا أن يكون العامّ فيه أظهر منها لقلَّته ، بحيث يستبعد أن يجوّز إليه التّخصيص وإن جاز فيقدّم عليها أو كانت المعارضات منه أقوى لوهنه بتطرّق التّخصيص إليه ، مع انّ الباقي تحته ليس بتلك المثابة من القلَّة دونها فقدّمت عليه . ومن هنا انقدح عدم المنافاة بين ما هو المعروف بينهم من ان تطرّق التّخصيص أو كثرته يوجب وهن دلالة العامّ ، وما هو المعروف أيضا بينهم من انّ كثرة التّخصيص في عامّ يوجب أبعديّة احتماله عن عامّ آخر معارض له مع عدم كثرته فيه ، فانّ المراد من كثرة التّخصيص من القضيّة الأولى ما إذا لم يبلغ بتلك المثابة وفي القضيّة الثّانية ما إذا بلغت إيّاها . ثمّ لا يخفى انّه يظهر الثّمرة بين ما ذكرنا وما أفاده ( قدّه ) فيما إذا انقلبت النّسبة بتقديم ما حقّه التّقديم ولم يبلغ التّخصيص به إلى ما لا يجوز أن يجوّز عنه ، بل يجوز فإنّه على ما أفاده ( قدّه ) لا بدّ من أن يخصّص بالعامّ المخصّص بالتّقديم ساير معارضاته لو انقلبت النّسبة إلى الخصوص والعموم المطلقين مطلقا وأمّا على ما ذكرنا ففيه التّفصيل المتقدّم ، فتأمّل في المقام جيّدا . قوله ( قدّه ) : إلغاء النّص أو طرح الظَّاهر المنافي له رأسا - إلخ - . وكلّ منهما محذور ، أمّا إلغاء النّص فواضح وأمّا طرح الظَّاهر المنافي له رأسا ، فلأنّه يستلزم طرحه فيما هو نصّ فيه أيضا من منتهى التّخصيص على ما عرفت ، لكن لا يخفى انّ هذا ليس بلازم في جميع صور عدم مراعاة التّرتيب في العلاج ، بل في خصوص ما إذا قدّم العام الآخر الغير المنافي للنّص على المنافي له ، مع منافاة النّص له في جميع ما يفترق به عن ذلك العامّ ، فانّ العمل بكلّ منهما ليستلزم طرح العمل بالآخر وأمّا في غيره كما إذا قدّم العام المنافي له ، أو لا ينافيه في جميع ما يفترق عن العام الآخر فلا ، كما لا يخفى ، بداهة العمل بكلّ منهما حينئذ في الجملة امّا بالنّص ، ففيما ينافي فيه الظَّاهر ، امّا به في غير ما ينافيه مطلقا ، كما في الصّورة الأولى ، أو ممّا لا ينافيه العامّ الآخر ، كما في الثّانية . ثمّ لا يخفى انّ المحذور اللازم في بعض الأحيان ليس خصوص الدّوران بين الطَّرحين ، بل يعمّ الدّوران بين طرح النّص وقلَّة المورد للعام المنافي له في بعض صور مخالفة التّرتيب في العلاج وعليك بالتّأمّل في جميع ما تيسّر لنا إيراده في المقام بتوفيق الملك العلَّام .
469
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 469