responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 412


والخاصّ المطلقتين .
قلت : نعم ولكن مع ذلك يقدّم المجموع لنصوصيّته على دليله لظهوره ، ولو سلَّم أنّه في غاية القوّة بالنّسبة إلى بعض ما يخرج عن تحته إجمالا من موارد الأصول . نعم لو لزم استيعاب التّمام وجب المعاملة بين مجموع الخصوصيّات والعام معاملة التّباين بلا كلام .
هذا مع أنّه يمكن أن يكون المجهول والمشتبه في بعض اخبارها بمعنى المشكل كما في بعضها الآخر ، ومعه لا يكون العمل بأدلَّة الأصول في مواردها تخصيصا لدليلها أصلا ، إذ لا مشكل معها فيها ، فيرتفع موضوعه لا حكمه .
لا يقال : هذا إنّما يكون لو عمل بها قباله وهو أوّل الكلام .
لأنّا نقول : لا محيص عن ذلك لأن رفع اليد عنه معها لا يوجب خلاف أصل أصلا ، بخلاف رفع اليد عنها فإنّه طرح دليل بلا وجه إلَّا على نحو دائر كما لا يخفى .
إن قلت : وجه تقديم القرعة عليها أنّه يظهر من غير واحد من أخبارها أنّها إنّما اعتبرت لكونها مصيبة إلى الواقع كاشفة عنه ، فيكون حالها حال سائر الأمارات الَّتي تقدّم على الأصول حكومة أو ورودا ، كما تقدّم تحقيقه .
قلت : انّ التّعارض إنّما يكون بين أخبار القرعة [1] وأخبارها [2] ، ومفاد أخبارها ليس إلَّا حكما تعبّديّا مجعولا للمشتبه كما هو بعينه مفاد أخبار الأصول ، فيكون قضيّة تصديق كلّ إلغاء حكم الآخر ، والخبر إذا كان مفاده جعل أمارة لا يكون هو بنفسه أمارة على حكم واقعيّ . نعم هو أمارة على حكم ظاهريّ كما هو شأن دليل كلّ أصل أيضا ، فلا تغفل .
هذا كلَّه ، مع ما أشار إليه بقوله ( قدّه ) : لكن ذكر في محلَّه أنَّ أدلَّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم ، وذلك لكثرة ما ورد عليها من التّخصيص .
إن قلت : كثرة التّخصيص إن لم يكن بمثابة تخصيص الأكثر المستهجن ، فهو إن لم يوجب قوّة الظَّهور ، فلا يوجب وهنا فيه وإن كان بهذه المثابة ، فكيف يجبر بالعمل ، بل لا بدّ من الحمل والتنزيل على معنى لا يلزم منه ذلك كما لا يخفى .
قلت : نعم كثرة التّخصيص ما لم يكن بتلك المثابة وإن لم يكن بنفسها موجبا للوهن ،



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 187 - ب 13 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .

412

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست