responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 401


لقاعدة الفراغ أيضا ، كما كان محكوما بها بقاعدة التّجاوز الحاكمة بوجود ما شكّ في وجوده من جزئه بلا تهافت وتناف بينهما أصلا كما لا يخفى .
وأمّا ما أفاده ( قدّه ) في دفع ما في الخبر [1] من الإشكال ، ففيه مضافا إلى عدم اختصاص إشكال التّهافت في مدلوله الَّذي أشار إليه بقوله « ولكن الاعتماد - إلخ - » بما إذا شكّ في غسل اليد باعتبار جزء من اجزائه ، بل يعمّ ما إذا شكّ في الفاتحة باعتبار جزء من أجزائها مثلا ، كما أشرنا إليه ، فلا يجدي في دفعه ما أفاد ولو لم يكن فيه خلل ولا فساد ، إذ حال الطَّهارات بالنّسبة إلى مالها من الآثار ليس إلَّا حال سائر العبادات بالنّسبة إلى آثارها المترتّبة عليها كالانتهاء عن الفحشاء المترتّب على الصّلاة [1] .
وبالجملة وحدة الأثر وبساطته لا دخل لها بمنشئه وسببه ، وإلَّا يلزم أن يكون الشّكّ في جزء كلّ عمل قبل الفراغ عن العمل شكَّا فيه قبل التّجاوز عن ذاك الجزء باعتبار وحدة سببه وبساطة أثره أمّا الملازمة فلأنّ سائر الأعمال يشارك الطَّهارات في وحدة الأثر والمسبب ، فلو كان وحدته فيها يوجب كونه فعلا واحدا في نظر الشّارع ، فلم لا يوجب وحدته في غيرها كونه فعلا واحدا وأمّا بطلان التّالي فأوضح من أن يخفى ، ولو سلَّم فلا بدّ من بيان اعتباره كذلك ، أي فعلا واحدا ينصب « دلالة عليه ، وإلَّا فلا سبيل إلى معرفته ، مع وضوح احتمال اعتباره على ما هو عليه حقيقة من التّركيب ، بل لزوم حمله إلَّا إذا انحصر رفع الإشكال بذاك الاعتبار ، وقد عرفت عدم الانحصار به ، كما ظهر ممّا بيّنّاه من قضيّة الأخبار ، فتأمّل جيّدا .
قوله ( قدّه ) : لعموم لغويّة الشّكّ في الشّيء بعد التّجاوز عنه - إلخ - .
الأقوى عدم الاعتناء به لأجل أنّه يوجب الشّكّ في المشروط بعد الفراغ عنه ، وقاعدته يقتضى المضي عليه ، كما إذا مضى مع الشّرط ، وأمّا بالنّسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه ، أو دخل فيه ولم يفرغ عنه ، فلا مجال للحكم بصحّته بالقاعدة بعد [2] الفراغ عنه . نعم لو حكم بوجود الشّرط بقاعدة التّجاوز لأجل صدق التّجاوز عنه بعد الدّخول في مشروطه ، صحّ الحكم بصحّته ، بل صحّة كلَّما يترتّب عليه ممّا كان مشروطا به أيضا إذا كان



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 330 - ح 2 .
[2] - في عليه السلام : لعدم .
[1] - المستفاد من قوله تعالى « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي - الآية - » العنكبوت - 45 .

401

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست