نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 85
تفصيلا ، فلا بدّ وان نشير إليه بآثاره من النهي عن الفحشاء ونحوه . وقول : بأنه أمر انتزاعي تكون الافراد منشأ انتزاعه كعنوان القائم والضارب المنتزع من الشخص المتصف بالقيام أو الضرب . وقول ثالث : بأنه مسبب توليدي من الأفعال الخارجية كعنوان القتل المتولد من ضرب العنق ونحوه . وعلى هذا فان قلنا بان الجامع بين الافراد الصحيحة نسبته إلى المأتي به نسبة الطبيعي والفرد ، فحيث ان الطبيعي متحد مع الفرد وجودا ، بل هو الفرد مع إلغاء الخصوصيات الفردية ، فالأمر به بعينه أمر بالافراد الخارجية ، فعلى القول بالانحلال يكون تعلق التكليف بالأمور المعلومة متيقّنا فتأمل ، ويشك في تعلقه بالجزء المشكوك فيه فيرفع بالبراءة ، بخلاف ما لو لم نقل بالانحلال . هذا ولكن أصل المبنى فاسد ، فان تصوير الجامع الحقيقي المنطبق على ما في الخارج انطباق الكلَّي على افراده يكون أردأ الوجوه المذكورة في المقام ، إذ الجامع بين الافراد الصحيحة لا يمكن أن يكون مركبا ، لما ذكرنا من ان أي مقدار من الاجزاء إذا فرض جامعا يكون صحيحا بالقياس إلى بعض المكلفين وفاسدا بالنسبة إلى البعض الآخر ، فلا بد وأن يكون بسيطا ، والجامع البسيط يستحيل انطباقه على المركب خصوصا من المقولات المتباينة فإنه يكون من قبيل انطباق الواحد على الاثنين وانطباق الجوهر على العرض ، فالمبنى فاسد . وأما على القولين الآخرين ، فكما ذكره لا يمكن الرجوع إلى البراءة أصلا ، لأن الشك دائما يكون في المحصل للأمر الانتزاعي أو للعنوان التوليدي بعد العلم بتعلق التكليف بهما ، وهو مورد الاشتغال . فتحصل : انه على الصحيحي يكون الحق مع الشيخ مع بعض الأقوال ومع النائيني قدّس سرّه على بعض ، فالصحيح هو التفصيل .
85
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 85