responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 82


الإشكالات الثلاثة أو الأربعة المذكورة في « الكفاية » وغيرها التي منها لزوم كون استعماله في جميع الأجزاء مجازا ، فان أخذ المسمّى لا بشرط يدفع هذا الإشكال .
ثم ان مسمّى الصلاة على ما ذكرنا انما هو التكبير والركوع والسجود والسلام على إشكال حيث ان للركوع والسجود مراتب أربعة : « الركوع القيامي والركوع الجلوسي والإيماء بالرأس والإيماء بالعين » وهكذا السجود ، فلا بدّ وأن يكون المأخوذ في المسمّى بعد التكبير أحد مراتب الركوع وأحد مراتب السجود بهذا العنوان عرفا في المسمّى لا طولا وبنحو البدلية ، نظير المطلوب في الواجب التخييري وهو عنوان أحد الأمرين أو الأمور ومتعلق غرض العطشان إذا أراد ما يرفع به عطشه . مثل لفظ « الحلو » الَّذي هو موضوع لما يتركب من شيء « حلو » وأحد الأمرين من طحين الحنطة أو التّمن بالكيفيّة الخاصة .
ولا يرد على هذا البيان ما ذكر في الكفاية وقوّاه المحقق النائيني قدّس سرّه [1] من انه لا معنى للبدلية في المسمّى بان يكون شيء دخيلا فيه وإذا لم يكن فبدله شيء ثاني ، وهكذا ، فان أحد المراتب على ما عرفت يكون دخيلا في المسمّى عرضا من دون أن يكون بعضها بدلا عن بعض ليلزم التبدل في اجزاء المسمّى .
وهكذا لا يلزم دخول جزء في الماهية على تقدير وجوده وعدم دخوله على تقدير عدمه على ما أفاده المحقق النائيني [2] لنحتاج في دفعه إلى الالتزام بالتشكيك في الوجود إلى آخر ما ذكر في التقريرات . فان استحالة ذلك انما هي في المركبات الحقيقية لا الاعتبارية .
نعم يرد على المختار خروج صلاة الميت وصلاة الغريق عن عنوان الصلاة



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 39 . أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 41 .
[2] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 41 - 42 .

82

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست