responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > - الكلام فيما ذكر من عدم الحاجة إلى تصوير الجامع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - معنى الصحة < / فهرس الموضوعات > وما يقال : من ان هذه الألفاظ يكون وضعها من قبيل الوضع عام والموضوع له خاص فلا تحتاج إلى تصوير الجامع غير صحيح ، وذلك :
أولا : لأنّا نرى وجدانا انها تكون كغيرها من الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلَّية نظير لفظ الإنسان ولذا يحمل عليها محمولات تناسب الطبيعي مثلا يقال الصوم جنّة من النار أو الصلاة معراج المؤمن ، أو تنهى عن الفحشاء .
وثانيا : لو كان كذلك أيضا تحتاج إلى تصوير الجامع ، إذ الوضع عام على أي تقدير .
والمحقق النائيني [1] ذكر في بيان عدم الحاجة إلى تصوير الجامع وجها آخر حاصله : ان الصلاة مثلا موضوعة للمرتبة العالية منها واستعمالها في غيرها من المراتب يكون في تنزيل تلك المرتبة منزلة المرتبة الكاملة بنحو الاستعارة على ما يذكره السكاكي ، فيكون التنزيل في المراتب الصحيحة هي الاشتراك في الأثر وفي الافراد الفاسدة المشاكلة في الصورة .
وفيه : أولا : إنّا نرى بالوجدان صحّة استعمال الصلاة في غير المرتبة الكاملة بلا عناية وتنزيل أصلا نعم إطلاقها على صلاة الغريق ببعض مراتبها يكون مسامحة لا محالة فتأمل .
وثانيا : ان المرتبة الكاملة أيضا تكون مختلفة باختلاف أصنافها ، فان المرتبة الكاملة من صلاة الصبح ركعتان ، ومن المغرب ثلاثة ، ومن الظهرين أربعة ، ومن صلاة الآيات كيفية خاصة ، ومن صلاة العيدين شكل خاص ، فإذا لا بدّ لنا من تصوير الجامع بين أصناف تلك المرتبة أيضا .
ثم المراد من الصحة في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة أو الأعم هل



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 36 .

70

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست