responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 375


أيضا متأخر رتبة عن المقتضي والشرط ، وعليه فإذا وجد أحد الضدين أو ثبت المقتضي لوجوده فان لم يكن مقتضي للضد الآخر ، فعدمه مستند إلى عدم المقتضي دون وجود المانع ، إذ لو كان الضد موجودا أيضا لم يوجد هذا العدم المقتضي له أصلا . وإلَّا فان ثبت له مقتضي فيستحيل ثبوت المقتضي للضد الآخر ، وذلك لأنه مستلزم لثبوت المقتضي لاجتماع الضدين وهو محال ، فانّ عدم الممتنع ذاتا لا بدّ وان يستند إلى استحالته الذاتيّة لا إلى وجود المانع ، ومن الواضح انه لو فرضنا ثبوت المقتضي لاجتماع الضدين فعدمه لا محالة يكون مستندا إلى وجود المانع .
هذا ونقول : ما أفاده انما يتم فيما إذا كان المقتضي مقتضيا لتحقق كل من الضدين مع فرض تحقق الآخر ، وليس المدعى ذلك .
وامّا تحقق المقتضي لوجود كل منهما في نفسه فلا مانع منه ، لأنه ليس وجود كل منهما كذلك أمرا مستحيلا ، بل هو ممكن فلا مانع من ان يستند عدمه إلى وجود المانع ، وذلك كما لو فرضنا انّ أحدا يجر شيئا إلى طرف اليمين وشخصا آخر يجره إلى طرف الشمال فانّ كلا من الجرين يكون مقتضيا لأحد الضدين والآخر يمنع عن تأثيره ، ولو لا ذلك لانسد باب التمانع رأسا .
وبالجملة لا مانع من ان يفرض وجود المقتضي مع شرطه لكل من الضدين غاية الأمر يحصل التمانع بينهما فيستحيل تحققهما ، وهذا واضح ، ولا يبعد إرجاع ما في الكفاية في أواخر المبحث إلى ما ذكره الميرزا قدّس سرّه ، وقد عرفت الجواب عنه .
ومن الوجوه المذكورة لإبطال المقدمية ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه [1] وهو



[1] راجع فوائد الأصول - المجلد الثاني - ص 308 تفريعا منه على تأخر رتبة المانع عن وجود المقتضي والشرط ، وأجود التقريرات - المجلد الأول - ص 255 - 256 . في ذيل برهانه على إنكار التوقف والمقدمية بين ترك أحد الضدين للضد الآخر وفاقا لسلطان العلماء وجملة من المحققين .

375

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست