responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 358


الإنسان والثانية بفعل غيره .
وفيه : انّ الملازمة ثابتة بين تعلق الشوق بذي المقدمة وتعلق الشوق بمقدماته ، إلَّا انه خارج عن محل الكلام ، إذ الشوق غير الوجوب ، فإنه من الصفات الخارجة عن تحت الاختيار ، بخلاف الوجوب فإنه فعل اختياري للأمر ولذا يتمسك في نفيه عند الشك بالبراءة ، واما ثبوت الملازمة بين الوجوبين فهي غير معلومة .
اما ان أريد به الإبراز والإنشاء فواضح ، فانا نرى بالوجدان عدم استلزام إنشاء وجوب ذي المقدمة لإنشاء وجوب مقدمته وعدم ترشحه منه .
واما ان أريد به الاعتبار النفسانيّ فكذلك ، مضافا إلى انّ اعتبار الوجوب لشيء لا بدّ فيه من علَّة غائية وإلَّا فيكون اعتباره لغوا ، وفي المقام لا يترتب أثر على اعتبار الوجوب للمقدمة بعد كون الإتيان بها مما لا بدّ منه بحكم العقل .
ولا يقال : انّ وجوب المقدمة وجوب قهري ، فلا يتوقف على ثبوت أثر فيه .
لأنا نقول : قد عرفت فيما تقدم انّ الوجوب ليس بمعنى الشوق الَّذي هو صفة نفسانية ربما تتحقق وربما لا تتحقق ، وخارجة عن اختيار الإنسان ، وانما هو بمعنى الاعتبار المبرز الَّذي هو فعل اختياري للإنسان ، فلا يكون حصوله قهريا .
وبالجملة قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية انما يتم لو أريد بها الشوق لا الحكم .
هذا بل يمكن ان يفرق بين الشوقين أيضا بان يدّعى عدم الملازمة حتى بين الشوق بذي المقدمة وشوق مقدمته في الإرادات التشريعية ، وانّ الإرادة التشريعية لا تقاس بالإرادة التكوينية أصلا ، وذلك لأنّ في الإرادة التكوينية حيث انّ متعلق الشوق فعل نفس الإنسان ، ولا يتحقق ذلك خارجا إلَّا بإيجاد مقدماته ، فلا محالة تتعلق إرادة المشتاق بإيجاد المقدمة أيضا ، وهذا بخلاف الإرادة التشريعية ، فانّ

358

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست