responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 355


حينئذ يكون أجنبيا عن الأمر ، فلا يضمن له شيء أصلا .
وفيه : أولا : انّ هذا انما يتم لو قلنا بوجوب المقدمة مطلقا ، واما لو خصصناه بالمقدمة الموصلة فلا تتم الثمرة ، وذلك لأنه حينئذ ان أتى بمجرد المقدمة ولم تكن موصلة فلم يأت بالمأمور به ، وان كانت موصلة فلا تختلف عن ذيها فتستحق الأجرة على أصل العمل .
ومن الواضح انه تختلف أجرة العمل من حيث الكثرة والقلَّة باختلاف قلَّة مقدماته وكثرتها ، مثلا أجرة إيصال المكتوب إلى بلدنا أكثر من أجرة إيصاله إلى شخص في نفس البلد ، وعليه فلا يترتب تعدد الأجرة ووحدتها على القول بوجوب المقدمة الموصلة وعدمه كما هو واضح .
وثانيا : انّ كون الآمر بالعمل مستلزما للضمان لم يرد عليه دليل لفظي ، وانما مدركه سيرة العقلاء ، فلا بدّ وان ننظر هل السيرة ثابتة على تحقق الضمان وثبوت أجرة المثل فيما إذا أتى المأمور ببعض المقدمات ولم يأت بأصل العمل ، مثلا جاء الطبيب إلى الدار لمعالجة المريض وعرض عليه مانع من التداوي بعد وصوله إلى الدار ، هل تثبت السيرة على استحقاقه للأجرة في ذلك أم لا ؟ فان كانت ثابتة نقول بثبوت الأجرة ، سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل ، ولو لم تكن ثابتة لا نقول بها على التقديرين .
فالإنصاف ان هذه الثمرة أيضا غير تامة فتلحق بغيرها .
فالصحيح انه لا ثمرة للبحث عن أصل وجوب المقدمة .
نعم يترتب على الأبحاث المتقدمة التي منها المقدمة الموصلة ثمرة فقهية على ما تقدم .

355

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست