نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 353
بالكلية . وقد أورد عليه المحقق النائيني قدّس سرّه بما حاصله ، انّ مورد الكلام انما هو ما إذا كان عنوان مقدمة لواجب ، فلا محالة يكون الواجب حينئذ هو ذاك العنوان ، فإذا انطبق عليه عنوان محرم يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي ، وليس المراد من عنوان الواجب عنوان المقدمية ليقال انه جهة تعليلية لا تقييدية . وما أفاده متين جدا ، فهذا الجواب عن الثمرة غير تام . ومنها : ما ذكره في الكفاية وارتضاه الميرزا قدّس سرّه وحاصله : انه تارة : تكون المقدمة منحصرة في المحرم ، وأخرى : لا تكون منحصرة ، فان كانت منحصرة فلا محالة تدخل في باب التزاحم ، فلا بدّ اما من سقوط وجوب ذي المقدمة ، أو سقوط حرمة المقدمة ، فيبقى الأهم من التكليفين ويسقط المهم منهما ، وإلَّا يلزم التكليف بما لا يطاق ، إذ لا يتمكن المكلف حينئذ من امتثالهما . وان لم تكن منحصرة فالوجوب لا يتعلق إلَّا بالفرد المباح من افراد المقدمة ، ولا يتصف الفرد المحرم بالوجوب أصلا . فعلى التقديرين يكون المقام أجنبيا عن اجتماع الأمر والنهي . وفيه : انه لا وجه لتخصيص الوجوب المقدمي المستكشف بحكم العقل بخصوص الفرد المباح بعد كونه مساويا مع الفرد المحرم من حيث وفائه بالغرض والملاك . ومجرد كون الفرد المحرم مقارنا ومنضما إلى جهة محرمة لا يمنع عن اتصافه بالوجوب ، فيكون واجبا من جهة وان كان منضما إلى قرين خبيث محرم ، كما في الواجبات النفسيّة . وهذا واضح على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي المبني على كون التركيب في مورد الاجتماع انضماميا لا اتحاديا كما هو مبنى الامتناع . ومنها : ما ذكره المحقق النائيني من انّ هذه الثمرة انما تتم لو اعتبرنا في العبادة خصوص قصد الأمر ، واما لو اكتفينا في ذلك بمطلق إضافة العمل إلى المولى ، فلا مانع من الإتيان بالفرد المحرم بداعي كونه وافيا بالملاك ، ويصح ذلك حتى بناء على
353
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 353