responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 349


ثانية أو ثالثة بعد سقوط وجوب ذي المقدمة ، وان قلنا بأنّ معناه تكرار المعصية ولو دفعة واحدة ، فلا يتم ما ذكره ، لأنه بترك المقدمة الأولى يتحقق عصيان جميع المقدمات وذيها على القول بوجوبها ، وهنا يترتب عليه العقاب ، لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا .
والصحيح في الجواب انّ العصيان انما يكون بمخالفة التكليف النفسيّ الناشئ عن غرض ملزم في متعلقه وتفويته ، وامّا الوجوب الغيري فليس له عصيان لعدم ثبوت الغرض الملزم فيه فلا تفويت .
والشاهد على ذلك انه لا فرق في المعصية بين ما إذا أتى المكلف ببعض مقدمات الواجب ولم يأت بالواجب وما إذا لم يأت بشيء منها أصلا .
السادسة : ظهور الثمرة في جواز أخذ الأجرة على المقدمة وعدمه . وقد ذكر النائيني قدّس سرّه ما حاصله [1] : انه تارة : يكون الواجب هو إيجاد العمل أي المعنى المصدري دون المعنى الاسم المصدري ، وأخرى : ينعكس الأمر .
وعلى الأول يبقى العمل على ماليته كما في وجوب إعطاء الطعام عند المخمصة والمجاعة ، فانّ الواجب حينئذ على المحتكر ليس إلَّا الإعطاء بالمعنى المصدري واما نفس المال فهو باق على ماليته ولذا يجوز أخذ البدل عليه . وهكذا في باب الإجارات عند وجوبها .
وعلى الثاني فان كان وجوبه عينيا فالظاهر سقوط العمل عن المالية ، لكونه مملوكا له تعالى بإيجابه ذلك ، وان كان كفائيا فان لم يكن قابلا للنيابة فكذلك ، وان كان قابلا لها كما في الجهاد ، فإنه يمكن ان يستنيب أحد غيره للجهاد إذا كان مريدا للحج ، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه ، والمقدمات تابعة لذيها في ذلك .



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 245 وما بعدها .

349

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست