responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 347


ثمرة القول بوجوب المقدمة ثم انه هل يترتب على القول بوجوب المقدمة شرعا أثر عملي أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لبطلان جميع الثمرات التي يوهم ترتبها عليه وهي كما يلي .
الأولى : ما في الكفاية [1] من انّ ثمرة البحث الأصولي وهو البحث عما يقع في طريق الاستنباط هو كبرى كلية لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا ، وفي المقام نتيجة البحث هو وجوب المقدمة ، فإذا انضم إليه الصغرى وقلنا هذا مقدمة للواجب الفلاني ومقدمة الواجب واجبة ، يحكم بوجوبه لا محالة .
وفيه : انه لا يترتب على ذلك ثمر عملي بعد ثبوت اللابدية للمقدمة عقلا ، فلا يقاس المقام ببقية الأحكام كوجوب الصلاة مثلا ، فإنه ان ثبتت يؤتي بها وإلَّا فلا ، وهذا بخلاف وجوب المقدّمة .
الثانية : فساد العبادة المضادة لواجب أهم كالصلاة والانتهاء له ، فإنها تبطل بناء على وجوب المقدمة لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه .
وقد عرفت الجواب عنه .
الثالثة : انّ الثمرة تظهر في ما لو نذر ان يعطي درهما لمن أتى بواجب ، فإنه يبرأ من نذره إذا أعطى لمن أتى بمقدمة الواجب بناء على وجوبها ، بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها .
وفيه : أولا : انه لو قلنا بوجوب المقدمة فالواجب منها خصوص الموصلة ،



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 196 .

347

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست