responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > الواجب الأصلي والتبعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثمرة القول بوجوب المقدمة < / فهرس الموضوعات > الواجب الأصلي والتبعي ثم انّ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه [1] تعرض لتقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر انّ تعرضه له في المقام من سهو القلم ، وكان محله عند ما قسم الواجب إلى المشروط والمطلق وغيرهما ، ونحن نتبعه في ذلك فنقول : المحتمل في المراد من الأصلي والتبعي أمور ثلاثة :
الأول : ان يراد الأصلية والتبعيّة في مقام الإثبات والدلالة . فإنه تارة .
يكون وجوب الشيء مقصودا بالإفهام في مقام الإثبات ، اما بالدلالة المطابقية أو الالتزامية بالمعنى البين الأخص بحيث يعرف الملازمة الآمر وأهل العرف ، وأخرى :
لا يكون كذلك بان يكون اللزوم الثابت بيّنا بالمعنى الأعم بحيث لا يعرفه العرف .
الثاني : ان يراد من الأصلية والتبعية الارتكاز والتفصيل . فلأنه تارة : يكون الآمر ملتفتا إلى انه مريد للشيء الفلاني تفصيلا ، وأخرى : لا يلتفت إليه إلَّا إجمالا وهذا التقسيم بهذا المعنى مباين مع تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيري ، ولذا يتّصف كل منهما بالقسمين .
اما انقسام الواجب الغيري إليهما فواضح ، فانّ الآمر تارة : يكون ملتفتا إلى كون الشيء الفلاني مقدمة لمراده ، فيكون مرادا تفصيلا ، وأخرى : لا يكون ملتفتا إلى مقدميّته فيكون مرادا إجمالا وارتكازا .
وأما انقسام الواجب النفسيّ إليهما ، فلأنه لو التفت المولى إلى اشتمال العمل



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 194 .

345

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست