نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 325
ربما يستشكل في صحّته بدعوى انّ الأمر الاستحبابي قد زال بطرو الوجوب على الوضوء ، فما قصده المتوضئ لم يكن وما كان لم يقصده . وفيه : أولا : انه متوقف على القول بوجوب المقدمة شرعا ، وهو خلاف التحقيق كما سنبيّنه . ثانيا : قد عرفت انّ طرو الوجوب لا يوجب زوال الاستحباب ولا انقلابه إلى مرتبة أخرى كما قيل وانما يوجب زوال الترخيص في الترك الثابت قبل مجيئه ، وعليه فاصل الطلب والشوق الثابت قبل ذلك يكون باقيا بعد مجيء الوجوب أيضا ، فلا مانع من قصده . بقي فرع لا بأس بالإشارة إليه وهو : انه لو توضأ المكلف لغاية واجبة ، أو مستحبة فلم يأت بها ، فهل يصح وضوءه ليجوز له الدخول في غيرها مما يشترط بالطهارة أم لا ؟ ربما يستشكل في ذلك من حيث انّ عدم ترتب تلك الغاية عليه يكشف من عدم كونه مقدمة له وعدم مطلوبيته لتلك الغاية . ولا يخفى ان البحث عنه علمي محض ، وربما تبتني صحّته على القول بالمقدمة الموصلة وعدمه ، ولكن الحق صحته مطلقا على التقديرين ، وذلك لأنه لا يعتبر في عبادية العبادة إلَّا أمران : أحدهما : أن يكون العمل قابلا لأن يضاف به إلى المولى . ثانيهما : ان يضيفه العبد إلى المولى ويأتي به متقربا إلى اللَّه تعالى . وكلا الأمرين موجود في المقام . اما إضافته إلى المولى فظاهر ، لأنه أتى به للتوصل إلى تلك الغاية المطلوبة . واما قابليته للإضافة فقد يستشكل فيها من حيث عدم ترتب الغاية ، فيتوهم انه لم يكن قابلا لذلك وانما تخيل المكلف قابليته ، إلَّا انه خلاف الواقع ،
325
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 325