responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 305


خصوصية ما ، لاستحالة إيجادها خالية عن جميع الخصوصيات ، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، إلَّا انّ تلك الخصوصية التي وجد في ضمنها الطبيعي لا تكون دخيلة تحت الأمر ، ولذا يمكن ان يتعلق تكليف بالخصوص والخصوصية من الوجوب كما في ما لو نذر المكلف إيقاع الفريضة في المسجد ، والحرمة كما في الصلاة في الدار المغصوبة ، أو الكراهة أو الاستحباب على ما تقدم توضيحه في باب الكراهة في العبادات ، أو الإباحة بالمعنى الأخص الاصطلاحي وهي الترخيص الشرعي .
والترخيص فيما نحن فيه - أي ترخيص المكلف به على أي فرد شاء - مستفاد من إطلاق المادة بالدلالة الالتزامية عن عدم تقيدها بخصوصية خاصة ، وإطلاقها من هذه الجهة شمولي لا بد لي لأنه سار إلى جميع الافراد والخصوصيات فالترخيص المستفاد منه منحل إلى ترخيصات عديدة .
وعليه فرفع اليد عن إطلاق المادّة وتقديم المطلق الشمولي على البدلي وان لم يستلزم التصرف في مدلوله المطابقي إلَّا انه مستلزم للتصرف في مدلوله الالتزامي ، فانّ شموليته كانت تقتضي جواز تطبيق طبيعي المأمور به على ذاك الفرد .
وثانيا : لو أغمضنا عن هذا المدلول الالتزامي أيضا وقلنا بأنّ الترخيص في التطبيق في المقام عقلي لا شرعي . نقول : كما انّ تقديم المطلق البدلي على الشمولي كان مستلزما للتصرف في مدلول المطلق الشمولي كذلك العكس مستلزم للتصرف في مدلول المطلق البدلي ، فإنه كما يكون ظاهر المطلق الشمولي هو السريان وانحلال الحكم إلى جميع الافراد ، كذلك المطلق البدلي ظاهر في تعلق الحكم بنفس الطبيعة على سعتها الغير المقيدة بقيد القابلة للانطباق على جميع الافراد ، ورفع اليد عن ذلك مخالف لظاهره وموجب لرفع اليد عن سعته التي كانت مدلولا له ، وكلا الظهورين في عرض واحد .

305

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست