نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 302
بناء على الشرط المتأخر أيضا ، والفرق بين الأمرين انما هو في انّ القيد على الواجب المعلَّق يرجع إلى المادّة ، وفي الواجب المشروط بالشرط المتأخر يرجع إلى الهيئة ، والأثر المترتب عليهما شيء واحد ، انتهى . وفيه : انّ القيد المتأخر في الواجب المشروط ان لم يكن قيدا في الواجب بان كان ظرف امتثاله حاليا وكان القيد راجعا إلى الهيئة فقط دون المادة فهو خلاف المفروض ، فان محل كلامنا انما هو فيما إذا كان زمان الواجب أيضا متأخرا وكان القيد قيدا له . وان كان القيد قيدا له أيضا فهو بعينه الواجب المعلَّق ، لأنّ القيد المتأخر حينئذ يكون دخيلا في المادّة والهيئة معا . توضيحه : انّ في الواجب المعلق لا بدّ وأن يكون القيد راجعا إلى المادة لكن بنحو لا يجب تحصيله لأخذه فيه مفروض الوجود ، فيكون الفعل المطلوب هو الحصّة الخاصّة الواقعة في الظرف الخاصّ ، مثلا القصر حال السفر واجب لا مطلقا ولو بعد الحضر واعتبر إيقاع الصلاة عند الزوال لا مطلقا ، كما انّ القيد المتأخر يرجع إلى الهيئة أيضا فيكون الوجوب الفعلي مقيدا به بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم يتحقق الشرط في ظرفه لانكشف عدم الوجوب من أصله . فكل واجب معلق واجب مشروط بالشرط المتأخر ، والقيد فيه راجع إلى الهيئة من جهة كما انه راجع إلى المادّة أيضا لكن بنحو لا يجب تحصيله ، اما لكونه غير مقدور أو لأخذه مفروض الوجود . فما أفاده في الكفاية من تصوير وجه آخر يفيد فائدة الواجب المعلَّق خارج عن الفرض على بعض صوره ، وعين الواجب المعلق على بعض الصور . فتحصل انّ الواجب المعلَّق والمشروط كلاهما بمكان من الإمكان ، فحينئذ وقوع كل منهما في كل مورد يتبع ظهور الدليل ، فان كان ظاهره اختلاف زمان
302
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 302