responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 298


في مثله تكليفا بما لا يطاق .
وثانيا : انّ ما أفاده من استلزام رجوع القيد إلى الهيئة للشرط المتأخر وان كان متينا كما عرفت ، الا انّ الشرط المتأخر أمر ممكن كما مرّ بيانه ، وعليه ففي كل مورد دلّ الدليل عليه يلتزم به ، كما في وجوب الحج على المستطيع الَّذي استفدناه من الآية المباركة بضميمة ما ورد في تفسير الاستطاعة المأخوذة فيها بالزاد والراحلة وتخلَّيه السرب . نعم مجرد إمكان الواجب المعلَّق أو الشرط المتأخر غير كاف في الالتزام بوقوعه .
ومن الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلَّق ما هو مبنى على مقدمتين :
الأولى : وهي بمنزلة الكبرى انّ ما يستحيل تعلق الإرادة التكوينية به يمتنع تعلق الإرادة التشريعيّة به أيضا ، فهناك ملازمة بين الإرادة التكوينيّة والإرادة التشريعيّة إمكانا وامتناعا ، فكلما يمتنع تعلق الإرادة التكوينيّة به امتنع تعلق الإرادة التشريعية به أيضا .
الثانية : التي هي بمنزلة الصغرى لتلك الكبرى انه يمتنع تعلق الإرادة التكوينية بالأمر المتأخر ، ونقرب ذلك بتقريبين :
أحدهما : ما ذكر في الكفاية وغيره من انّ الأمر المتأخر بما انه متأخر غير مقدور للمكلف ، فيستحيل تعلق الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة .
وهذا بظاهره واضح الفساد ، بداهة انّا نرى تعلق إرادتنا بإيجاد ذي المقدمة قبل الإتيان بمقدماته ، بل لو سئلنا عن وجه تحمل المشاق والإتيان بالمقدمات كمقدمات زيارة الحسين عليه السّلام نجيب ونقول : تحملنا ذلك لإرادة الزيارة ، فإمكان إرادة الأمر المتأخر واشتياق إيجاد ذي المقدمة قبل حصول مقدمته بمكان من الإمكان .

298

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست