نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > الواجب المعلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - المراد من الواجب المعلق < / فهرس الموضوعات > الواجب المعلَّق ثم انه قسم صاحب الفصول الواجب المطلق إلى المنجز والمعلَّق ، والمراد من المعلَّق ما إذا كان الوجوب فعليا والواجب أمرا مقيدا بقيد استقبالي ، ويترتب عليه دفع الإشكال عن وجوب مقدمات جملة من الواجبات التي يكون ظرف وجودها متأخرا عن ظرف وجود مقدماتها ، كالحج بالإضافة إلى شراء الزاد والراحلة والمشي ، والصوم بالقياس إلى غسل الجنابة والأغسال النسائية فانّ الالتزام بوجوبها نفسيا مستلزم لتعدد العقاب ولا دليل عليه ، ومقدميا لا يعقل إذا لم يكن ذيها متصفا بالوجوب بعد . وعلى القول بالواجب المعلَّق وكون الوجوب في مثل هذه الموارد فعليا والواجب استقباليا كما هو المستفاد من ظواهر الأدلة أيضا كقوله تعالى : * ( وللَّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ) * [1] يندفع الإشكال من أصله من غير حاجة إلى التمحّلات التي ذكرها المحقق النائيني من متمم الجعل أو المقدمات المفوتة ، فلا وجه لنفي الثمرة عن تصوير الواجب المعلق كما عن الكفاية . وشيخنا الأنصاري قدّس سرّه حيث ارجع القيود المأخوذة في القضية إلى المادة وأنكر رجوعها إلى الهيئة قد وافق صاحب الفصول في تصوير الواجب المعلَّق ، فهو في الحقيقة منكر للواجب المشروط كما ذكر في الكفاية . وكيف كان تارة : يتكلم في إمكان الواجب المعلَّق ، وأخرى : فيما ذكره في