نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 277
يكون من حيث مطابقة المخبر به مع الخارج وعدمه ، وهذا بخلاف الإنشاء ، فانّ المبرز به ليس له تعلق بأمر خارجي أصلا . وعليه فإذا أبرز اعتبار اللابدية الفعلية يكون الإبراز والمبرز والمبرز ومتعلق الاعتبار جميعها موجودة فعلا ، وإذا أبرز الاعتبار المتعلق باللابدية على تقدير فالإبراز والمبرز والمبرز بأجمعها موجودة فعلا إلَّا انّ متعلق المبرز أعني الاعتبار أمر تقديري بلا مانع من ذلك . ويتّضح ما ذكرناه بملاحظة الأحكام الوضعيّة ، كاعتبار الملكية واقسامها عند العقلاء حتى مع قطع النّظر عن ورود الشرع ، فإنه تارة : يعتبر الملكية الفعلية المتعلقة بمال فعلي ويبرزه في الخارج كما في الهبة ، وأخرى : يكون الإبراز فعليا والاعتبار أيضا فعليا والمعتبر أيضا كذلك إلَّا انّ متعلق المعتبر يكون أمرا متأخرا ، كما في الإجارة المتعلقة بالمنافع المتأخرة ، فانّ المستأجر بالإجارة يملك جميع تلك المنافع بالفعل ولذا يجوز نقلها إلى الغير وتورث منه ، فيكون المعتبر في باب الإجارة أعني الملكيّة فعلية الا انها متعلقة بالمنافع المتأخرة . وثالثة : يكون الإبراز والمبرز والمبرز أعني الاعتبار فعليا فقط دون المعتبر ودون متعلقه بحيث يكون الاعتبار متعلقا بالملكية المتأخرة كما في الوصية ، فانّ الموصي إذا أوصى بمنافع أملاكه لشخص بعد موته لا تكون الملكية موجودة وانما توجد الملكية للموصى إليه بعد موت الوصي ، وانما الموجود بالفعل اعتبار الملكية المتأخرة المتعلقة بأمر متأخر ولا مانع في شيء من ذلك ، لأن الاعتبار يكون كالبناء الَّذي هو قابل للمتعلق بأمر متأخر ، فيبني الإنسان على الإتيان بعمل خاص في الغد أو بعده . فإذا أمكن ذلك في الأحكام الوضعيّة أمكن في التكاليف أيضا ، فلا مانع من ان يعتبر المولى فعلا اللابدية على تقدير على ذمة المكلف كالدين على تقدير . والحاصل انّ إشكال تخلف الإيجاد عن الوجود متفرع على أن يكون الإنشاء
277
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 277